وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  وفي (شرح الإبانة) عن ابن عباس أنه ÷ أخذ سيفه ذا الفقار وكان صفيا له، ولأنه ÷ أمر وفد عبد القيس بأمور منها: أن يعطوا سهم الله من الغنائم والصفي، وإذا ثبت ذلك للنبي ÷ ثبت مثله للأئمة بعده لقوله ÷: «إذا أطعم الله نبيه شيئا كان ذلك لمن يقوم مقامه».
  وقال أبو طالب: ويكون الصفي لأمير الجيش؛ لأن عليا # اصطفى جارية، وقد استعمل على بعض السرايا، فلما رفع ذلك إلى النبي ÷ أقره.
  قال في النهاية: أجمعوا أن الصفي يختص بالنبي # إلا عن أبي ثور، وهل يقدم التنفيل والصفي على الخمس أو يؤخر؟ فقول أهل المذهب بعد ذكر الصفي والتنفيل: ثم تقسم الغنائم - يدل على أنه لا خمس في الصفي والتنفيل، وفي الحفيظ: في الصفي الخمس، فينظر في صحته.
  وقال في معالم السنن: قد ورد حديثان في التنفيل قبل الخمس وبعده، فيكون الأمران جائزين، وقد تقدم أنه لا يخمس ما أخذ على وجه التلصص بغير إذن الإمام، وما يحتاج إليه من الطعام والعلف في دار الحرب والسلب، عند الشافعي، وقد تقدم من ينفل(١)، وكم قدره، وبقي الكلام في مستحق الغنيمة، ومستحق الخمس.
  أما مستحق الغنيمة فهو من حضر الوقعة وقاتل، أو كان ردأ للمقاتلة، ولا فرق بين أن يكون معه تجارة أم لا، إذا قاتل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، وقول للشافعي، وله قول: إنه لا يستحق التاجر وإن قاتل.
  قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: وكذلك لا فرق بين أن يكون
(١) قريبا في أول السورة.