وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  أجيرا أم لا، ولو جاء أحد قبل القسمة، ولم يحضر الوقعة لم يسهم له، نص عليه القاسم #، ودل عليه قول الهادي، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه وحكاه في (شرح الإبانة) عن زيد: إذا لحق جيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شارك.
  قلنا: إنه لا يسمى غانما وقد قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ولحديث أبان بن سعيد أنه ÷ بعثه على سرية قبل نجد، وقدم أبان خيبر بعد ما فتحت، فقال: اقسم لنا يا رسول الله صلّى الله عليك، فلم يقسم له.
  قالوا: إنه ÷ ضرب لعثمان بسهم يوم بدر وكان غائبا، قلنا: يحتمل أن يكون نفله إذا كان ذلك من الخمس، أو من سهم نفسه.
  قالوا: نقيس المنقولات على الأراضي؛ فإن المدد إذا لحقوا بعد فتح حصن شاركوا في الأراضي، أجاب أبو طالب: بأن حكم الأرض يفارق المنقول، ولهذا يشارك المدد، وإن قسمت الأرض؛ لا إن قسم المنقول.
  واعلم أنه يخرج ممن حضر وقاتل - الصبيان، والمجانين، والنساء، والمماليك، وأهل الذمة، فهؤلاء لا يقسم لهم عندنا، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وجمهور الفقهاء.
  أما الصبي فيخرج بما روي أنه ÷ عرض عليه ابن عمر يوم أحد، وهو لأربع عشرة فلم يجزه(١) في المقاتلة، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه في المقاتلة، وكذا البراء من عازب لم يجزه في المقاتلة يوم بدر لصغره، وأجازه يوم أحد.
(١) الجائزة: العطية، يقال: أجازه يجيزه إجازة إذا أعطاه. نهاية.