تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}

صفحة 351 - الجزء 3

  أجيرا أم لا، ولو جاء أحد قبل القسمة، ولم يحضر الوقعة لم يسهم له، نص عليه القاسم #، ودل عليه قول الهادي، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، والليث.

  وقال أبو حنيفة وأصحابه وحكاه في (شرح الإبانة) عن زيد: إذا لحق جيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شارك.

  قلنا: إنه لا يسمى غانما وقد قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ولحديث أبان بن سعيد أنه ÷ بعثه على سرية قبل نجد، وقدم أبان خيبر بعد ما فتحت، فقال: اقسم لنا يا رسول الله صلّى الله عليك، فلم يقسم له.

  قالوا: إنه ÷ ضرب لعثمان بسهم يوم بدر وكان غائبا، قلنا: يحتمل أن يكون نفله إذا كان ذلك من الخمس، أو من سهم نفسه.

  قالوا: نقيس المنقولات على الأراضي؛ فإن المدد إذا لحقوا بعد فتح حصن شاركوا في الأراضي، أجاب أبو طالب: بأن حكم الأرض يفارق المنقول، ولهذا يشارك المدد، وإن قسمت الأرض؛ لا إن قسم المنقول.

  واعلم أنه يخرج ممن حضر وقاتل - الصبيان، والمجانين، والنساء، والمماليك، وأهل الذمة، فهؤلاء لا يقسم لهم عندنا، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وجمهور الفقهاء.

  أما الصبي فيخرج بما روي أنه ÷ عرض عليه ابن عمر يوم أحد، وهو لأربع عشرة فلم يجزه⁣(⁣١) في المقاتلة، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه في المقاتلة، وكذا البراء من عازب لم يجزه في المقاتلة يوم بدر لصغره، وأجازه يوم أحد.


(١) الجائزة: العطية، يقال: أجازه يجيزه إجازة إذا أعطاه. نهاية.