وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}
  رسول الله، ثم من له سابقة من قريش، ثم من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم من العرب، ثم من العجم.
  ونختم هذا الفصل بفائدة ذكرها في الشفاء عن الهادي # والمتوكل(١) والمنصور بالله، والأمير بدر الدين، والقاضي جعفر، وهي: أنه يجوز صرف الخمس في صنف واحد؛ لأنه ÷ جعل خمس غنائم حنين في هوازن، وغطفان لما أتوه مسلمين، وذلك صنف واحد، وهو المصالح، وعلي # جعل خمس غنائم صفين في المصالح، وأمر علي # رجلا أصاب جرة في خربة فيها أربعة آلاف مثقال، فقال: افرق خمسها في فقراء أهلك، وقال لآخر وجد كنزا في خربة فيه أربعة آلاف وخمسمائة، خمس لبيت المال، وقد وهبناه لك.
  الفصل الثالث في كيفية الإخراج
  وقد قال تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} أثبت تعالى الشركة فيه لله تعالى، فيجب الإخراج من عينه، وذلك حجة الهادي # ومن جوز القيمة كما يروى عن المؤيد بالله خصص ذلك بدليل كما في الزكاة، وحكمه أنه إلى الإمام؛ لأن الأخماس كانت تحمل إلى رسول الله ÷.
  ولا يتكرر وجوب الحق فيه وفاقا، ولا يحتسب بما ينفق في تحصيل المعادن كالزكاة.
  قال في الانتصار: ولا فرق عند(٢) أئمة العترة، وأبي حنيفة وأصحابه - بين أن يكون المستخرج مسلما أو ذميا في وجوب الخمس؛ لأنه ليس بزكاة، وهذا إطلاق الشرح للمذهب.
  وقال الشافعي: هو زكاة ولا خمس عليه.
(١) هو المتوكل على الله الإمام أحمد بن سليمان #، تقدمت ترجمته.
(٢) في نسخة ب (ولا فرق بين أئمة)