تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {حتى لا تكون فتنة}

صفحة 359 - الجزء 3

  وأما الغني فهو كابن سبيل غني، ويتيم موسر.

  وأما سهم اليتامى، فاليتيم يشترط فيه الفقر، ذكره الحاكم، وادعى فيه الإجماع، وكذا في ابن السبيل.

  وفي الشفاء: إن سائر الصحابة تقضي بخلافه، أي: لا يشترط الفقر⁣(⁣١)، ذكره في الخمس في آخر الشفاء.

  والخلاف هل المسكين أسوأ حالا من الفقير أو العكس معروف، وابن السبيل فهو: المسافر المنقطع عن ماله.

  وأبو حنيفة في إحدى روايتيه، قسمه بين هذه الأصناف الثلاثة، لكن عموم الآية لم تخص هذه الأصناف بقرابة النبي ÷ من غيرهم؛ لكن تخريج المؤيد بالله، والناصر أن البداية بقرابة النبي ÷ من هذه الأصناف أولى على طريق الاستحباب، ثم هؤلاء الأصناف من المهاجرين، ثم من الأنصار، ووجه ذلك: أن الله قدم ذوي القربى، ثم قال عقيب ذلك في آية الحشر: {لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ} ثم قال عقيب ذلك: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ}.

  وقال أبو طالب: يجب البداية بهؤلاء الأصناف من آل الرسول ÷ حصّل ذلك للهادي # واحتج بما روي عن علي بن الحسين، لما قرأ الآية قال: (هم يتامانا، ومساكيننا، وابن سبيلنا) وروى ذلك الطبري في تفسيره عن علي #، وهذا لا مساغ للاجتهاد فيه، وهذا الخلاف في البداية بآل الرسول على غيرهم.

  أما البداية بالمهاجرين وبالأنصار فذلك غير واجب وفاقا.

  وقال في (شرح الإبانة) عن الشافعي: إن الأولى بالتقديم قرابة


(١) وقواه بعض المشايخ، وقال بعضهم: إن كان اليتيم وابن السبيل من بني هاشم لم يشترط الفقر، وإلا اشترط، والله أعلم. (ح / ص).