تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله}

صفحة 375 - الجزء 3

  تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ} عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة والسدي، وقد دلت الآية على أحكام:

  الأول: ثبوت الموالاة بين المهاجرين والأنصار الذين آووهم.

  قال أبو مسلم: هو خبر، والمراد به الأمر، وقيل: نزلت في الموالاة في الدين، فإن حملت على المناصرة فذلك باق، وإن حملت على التوارث فذلك منسوخ.

  وقد ذكر القاضي محمد بن عبد الله بن أبي النجم في كتاب (التبيان في الناسخ والمنسوخ) عن عبد الله بن الحسين بن القاسم قال: أجمع الناس أنه إذا كان أخوان مؤمنان مهاجر وغير مهاجر أنه لا موارثة بينهما؛ حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ}.

  الحكم الثاني: وجوب المهاجرة؛ لأنه تعالى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، ولها شروط تفصيلها في غير هذا الموضع.

  الثالث: وجوب نصرة من استنصر في الدين، وذلك قد يكون بالحجة، وقد يكون بالسيف، وذلك في قوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} ويدل على وجوب النهي عن المنكر.

  الرابع: وجوب الوفاء بالميثاق لقوله تعالى: {إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}.

  قال أبو علي: والآية تدل على بطلان قول الرافضة في ادعائهم كفر أكابر الصحابة، وسادات الإسلام، كأبي بكر وعثمان وغيرهم؛ لأنه تعالى بين وجوب موالاتهم، وأنهم مؤمنون حقا لوجود هذه الصفات فيهم.

  ولقائل أن يقول: وتدل أيضا على أن التوقف عن الترضية خارج عن