قوله تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}
  الاحتياط، بل الاحتياط الترضية(١)؛ لأن المتوقف عنها لم يحقق الموالاة.
  الخامس: من الأحكام أنه لا توارث بين المسلمين والكفار لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} وفي هذا صور:
  الأولى: أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يكون وليا في عقد نكاح المسلمة، وهذا إجماع.
  الثانية: أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب القاسمية، وفقهاء الأمصار، وأكثر الصحابة، والآية فيها دلالة على ذلك، وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ} وقوله ÷: «لا توارث بين أهل ملتين».
  وقال الناصر، والصادق، ومحمد بن الحنفية، والإمامية، والنخعي، ومعاذ: إن المسلم يرث الكافر، ورواه في النهاية عن ابن المسيب، ومسروق، واحتجوا بما رواه معاذ عنه ÷ أن المسلم يرث الكافر، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
(١) وسيأتي في آخر التوبة مثل هذا. قال في (ح / ص): (وقد يمكن أن يجاب عن هذا، ويعكس عليه الأمر بأن يقال: إن التوقف عن نقيض الترضية ليس من الاحتياط في حق من صدر منه مثل ما فعل أولئك، بدليل أنه لو تولى أفضل أهل عصر من الأعصار ما إلى إمام عصره، وإن كان أي إمام قد كملت فيه الشرائط لم يتوقف في تخطئة المقدم على ما لإمامه، والمانع له عن حقه، بل كان يحارب ويقتل، ولا يتوقف أحد في مثل ذلك، فكيف بمن أقدم على المعصوم، وقام بما إليه، ومنعه ما له، وسن الشقاق، فيا ما أحسن الإنصاف، وأسلم الاعتراض عن ركوب الاعتساف، اللهم إلا أن تكون إمامته # لم تصح، وأدلتها لم تتضح، فالحق ما قاله، وفوق كل ذي علم عليم، وكفى به حسيبا، تمت ذلك على سبيل المقابلة فقط. (ح / ص).