قوله تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}
  أو موته؛ لأن ملكه لنفسه يزول بالردة، فكذا ملكه لماله، كالحربي والوثني.
  قلنا: لا يزول بمجرد ردته، وإنما يزول بتملكه حقيقة، بدليل أنه لو عاد مسلما فإنه أولى بما بقى في يد ورثته، ويعتبر وارثه يوم موته أو يوم لحوقه، وإنما قلنا: إنه إذا عاد مسلما فله ما بقي من ماله؛ تشبيها بما غنم وعرف أحد من المسلمين شيئا له أخذه قبل القسمة بغير عوض، وبعدها بالعوض، وهنا حقه أقوى فيأخذه من غير عوض، وظاهر المذهب أنه لا يعتبر حكم حاكم.
  وقال أبو حنيفة، ومحمد بن عبد الله: إنما تعتق أمهات أولاده، ويقسم ماله بعد الحكم بلحوقه، وقول الشافعي: إنه يكون فيئا لقوله ÷: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» ولحديث أبي بردة (بعثني رسول الله إلى رجل ناكح امرأة أبيه فأمرني أن أقتله، وآخذ ماله).
  قلنا: كان هذا الرجل محاربا، ولأن ما كان غنيمة لا يعتبر فيه موت المالك.
  وأما ولاية النكاح فلا خلاف أن الكافر ليس بولي المسلمة، وأما العكس فعندنا كذلك، إلا الإمام فإنه ينكح الذمية حيث لا ولي لها من أهل الذمة، وهذا هو مذهبنا، وأبي حنيفة، والشافعي، ورواية لمالك، والرواية الثانية عن مالك والحسن بن صالح: أن المسلم ولي الكافرة في النكاح، وهو مروي عن الناصر، واختاره في الانتصار قال فيه: كفر التأويل كالمجبرة والمشبهة لا تبطل ولايتهم بالإجماع.
  الصورة الثالثة: ميراث اليهودي من النصراني وعكسه، فمذهب الأئمة القاسم والهادي، والناصر، وأحد قولي الشافعي، والزهري،