قوله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين}
  وروي أنه صالح قوما من الكفار فقال: «أقركم ما أقركم الله» ذكر هذا في الشفاء.
  الأمر الثاني: أن تظهر منهم خيانة ونبذ، وهذا ظاهر كما فعله بنو بكر وقريش، وكذا إذا خاف الخيانة لقوله تعالى في سورة الأنفال: {وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ}.
  الثالث: أن يكون مؤجلا فتنقضي المدة، وروى هذا في التهذيب عن أبي علي، والقاضي.
  قال الحاكم: وإذا كان النبذ منهم جاز أن يغير الإمام عليهم، من غير إعلامهم لا إن كان من الإمام فلا يجوز إلا بعد الإعلام.
  وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنه يجوز النبذ عموما إذا رآه صلاحا(١).
  قال: وإذا كان العهد على مال فلا بأس أن ينقضه إلا أنه يرد حصة ما بقي من المدة.
  ومنهم من قال: يجوز النبذ مطلقا، فهذا حكم من أحكام الجملة المذكورة.
  ومنها حكم جواز الصلح مدة مؤقتة، وإما على التأبيد فقد ادعى في الشرح الإجماع على أنه لا يجوز، وقد ذكره أبو حنيفة، والشافعي؛ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال المقصود من القتل أو الإسلام، أو الجزية، وقد قال المنصور بالله: إنه يكفر من استحل التأبيد.
  قال في الانتصار، ومهذب الشافعي: وأكثر المدة عشر سنين كما فعله صلّى الله عليه مع أهل مكة.
(١) وإن لم يجد خيانة.