تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {عن يد وهم صاغرون}

صفحة 414 - الجزء 3

  وقد قال في الانتصار: يطأطئ الذمي رأسه عند أن يسلم الجزية، ويصفّ ما يسلم في يد المستوفى، ثم يؤخذ المستوفى بلحيته ويضرب بيده في لهازمه.

  وفي وجوب ذلك تردد، المختار أنه مستحب لأن العقوبة لا تجب إلا في الحدود:

  وهذا حكم ثالث في كيفية أخذ الجزية.

  ويتبع ذلك فروع ثلاثة:

  الأول:

  في مقدار الجزية، وقد أجملت في الآية ولم تبين مقدارها، واختلف العلماء في ذلك.

  فمذهبنا وأبي حنيفة أنها تؤخذ على الطبقات الثلاث من الفقراء اثنا عشر درهما، ومن الغني العرفي ثمانية وأربعون درهما.

  وقال المنصور بالله: الغنى الشرعي.

  ومن المتوسط أربعة وعشرون، والوجه أن عليا # وعمر فعلا ذلك بمحضر من الصحابة.

  وقال الشافعي: على كل حالم دينار غنيا كان أو فقيرا.

  قال في النهاية: هذا أقله، والأكثر غير مقدر؛ لأنه ÷ بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافر، وهي ثياب باليمن.

  وقال في النهاية عن مالك: الواجب ما فرضه عمر أن على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، وضيافة ثلاثة أيام مع ذلك لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه.