قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}
  وقد قال في (الروضة والغدير): هذا مجمع عليه في الجواز.
  وقال المؤيد بالله - لنفسه -: يجوز مع الغنى، ورجحه الأمير الحسين لنص الخبر على ذلك، وهو قوله ÷: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو أهديت له، أو عامل عليها، أو غاز في سبيل الله، أو غارم».
  قيل: والمراد بما ذكر المؤيد بالله إذا لزمته الديون في المصالح العامة.
  وقولنا: إذا لم يلزمه الدين في المعصية أما مع إصراره فذلك ظاهر، وأما مع توبته فالذي ذكروا للمذهب أنه لا يعطى إلا قوته، وذكر في الإفادة أن الفقير إذا لزمته الديون في السرف فله إذا تاب أن يقضيها من الأعشار والزكوات إذا وقعت إليه، ولعل هذا وفاق إذا أعطاه لأجل الفقر لا لأجل قضاء الدين.
  وقد روي في التهذيب عن عائشة، وابن عمر، ومجاهد، وقتادة والزهري: أن المراد بالغارم من لزمه الدين في غير معصية ولا سرف.
  وقال الأصم: هو من تحمل الحمالات لإصلاح ذات البين.
  وعن قتادة: هو من احترق بيته، أو ذهب ماله بالسيل.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه: من كان دينه يستغرق ماله أو يبقى من ماله زائد على الدين بدون النصاب.
  وللشافعي قولان في الغني إذا استدان لمصلحة نفسه، ولعله يرجع إلى قول أبي حنيفة،
  وتتعلق بهذه الجملة فائدتان:
  الأولى: إذا كان دينه أكثر من نصاب فمن شرط الفقر لم يأخذ إلا دون النصاب، ومن جوز مع الغنى أجاز له أخذ ما يقضي الدين، وإن كان