قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}
  أنصبة، ولو كان دينه دون النصاب لم يأخذ زيادة على دينه لكونه غارما، بل لكونه فقيرا، فلو أخذ ثم أبرأه الغريم أو تبرع عنه الغير رد ما أخذه، ذكره في مهذب الشافعي.
  الثانية من الانتصار: إذا أوصى الميت من يقبض له الزكاة لقضاء دينه لم يصح؛ لأنه إنما يوصي فيما يملك.
  وأما صحة التبرع عن دينه من سهم الغارم فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يملك الفقير والميت لا يملك.
  وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز واختاره الإمام يحيى لعموم قوله تعالى: {وَالْغارِمِينَ}.
  وصحة التبرع عن الميت جائز، كما روي في حديث من امتنع ÷ من الصلاة عليه حتى ضمن أبو قتادة.
  قال: ومن ضمن دية قتيل لا يعرف، أعطي من الزكاة، وإن كان غنيا لا إن عرف وارث المقتول فلا يعطى إلا مع الفقر، كما لو استدان لخاصة نفسه.
  أما لو غرم هاشمي فلعل ذلك كالتأليف له، والمنع هنا أظهر على قول أبي العباس، وأبي طالب أن شرط الغارم الفقر.
  وأما الصنف السابع:
  · وهو من يعطى في سبيل الله، - ففسر ذلك أكثر المفسرين والفقهاء بالمجاهدين.
  قال محمد بن الحسن: والحجاج يعطون ما يتقوون به في السلاح والكراع.
  قال أبو العباس، وأبو طالب، وأبو حنيفة: بشرط الفقر.