تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل}

صفحة 471 - الجزء 3

  يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشهادات والأحكام والفتاوى، وبيان الأدلة.

  وقوله تعالى: {ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} يدل على أن المستودع والوصي، والملتقط لا ضمان عليهم، مع عدم التفريط، وأنه لا يجب عليهم الرد بخلاف المستعير.

  وقوله تعالى: {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً} هذه في العادم للوجود، والطالب للإعانة، ولم تحصّل له، ولا حرج عليه، وفيه إشارة إلى أن المعونة إذا بذلت له من الإمام لزمه الخروج، والنظر في أمرين:

  الأول: إذا بذل غير الإمام هل يلزمه القبول - ويفرق بينه وبين بذل المال للحج، وشراء الماء - أو لا يجب.

  والثاني: هل يجب عليهم سؤال المعونة حيث يلزمهم القبول؟

  أما جواب السؤال للإمام فجوازه ظاهر، وجواب الأول⁣(⁣١) ...

  وفي الآية دلالة على جواز البكاء، وإظهار الحزن على فوات الطاعة، وإن كان معذورا.

  وسبب نزول قوله: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ} أن عبد الله بن زائدة وهو ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله ÷ وقال: إني شيخ ضرير، نحيف الجسم، خفيف الحال، فهل لي من رخصة في التخلف عن الجهاد؟

  فسكت النبي ÷ فنزلت عن الضحاك.

  وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو، عن قتادة.


(١) بياض في الأصل.