تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنه ليس له سلطان}

صفحة 144 - الجزء 4

  ومنها: أنه إذا كان التعريض حاظرا بقلبه ولم يعرّض ففي التهذيب: عن محمد بن الحسن: أنه إن لم يعرّض كفر.

  ومنها: أن يقال: إذا شرط التعريض فسواء كان مكرها أو مختارا فإنه لا يكفر مع التعريض، ويكفر من غير تعريض، فما أثر الإكراه؟

  أجاب الحاكم: بأن مع الإكراه يكون الظاهر عدم الكفر، ومع عدم الإكراه يكون الظاهر الكفر، فيتعامل بذلك في الأحكام الظاهرة لا في الباطن.

  ومنها: أن يقال: هل في الآية دلالة على أنه من شرط النطق بكلمة الكفر: الاعتقاد كما يحكى عن أبي هاشم أو لا دلالة؟

  قلنا: أما مع الإكراه ففي الآية دلالة على أنه لا بد أن يطمئن به قلبه، وينشرح بالكفر صدرا.

  قال الزمخشري: ويعتقد.

  وأما مع عدم الإكراه: فلا دلالة، وقد ذكر المؤيد بالله، - وادعى الإجماع -: أنه إذا اختار اللفظ كفر، ويحتج لهذا بقوله تعالى في سورة المائدة: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ}⁣[المائدة: ٧٣] فعلق الكفر بالقول.

  فإن قيل: فما حد الإكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر؟

  قلنا: حده أهل المذهب، وصححه الحاكم: بخشية الإجحاف بنفس، أو عرض، وسواء كان المكره سلطانا، أو متغلبا، إذا ظن وقوع ما توعد به.

  وقيل: لا بد أن يكون سلطانا.

  وقيل: الضرب اليسير ونحوه إكراه، هذا في الإكراه على كلمة الكفر.