تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنه ليس له سلطان}

صفحة 143 - الجزء 4

  قلنا: قال قاضي القضاة وغيره من المتكلمين: الأفضل ترك النطق بكلمة الكفر.

  وهكذا ذكر الزمخشري قال: لأن في الصبر إعزازا للدين، وقد روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنت أيضا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله، قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثلاث فأعاد جوابه فقتله، فبلغ رسول الله ÷ فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له».

  قال الحاكم: وخالف الحكم في الآحاد حكم الأنبياء، فلا تجوز التقية منهم بكتم الشرائع.

  واختلف في الإمام: فمنهم: من جوز له التقية.

  ومنهم: من يمنع إلا لقرينة.

  وهذا الحكم له تتمات:

  منها: أن الآية تدل على أن في الأفعال ما يكون كفرا، إذ لو لا ذلك لما استثنى المكره.

  قال الحاكم: وقال بعضهم: لا كفر إلا بالاعتقاد لا بالأفعال.

  ومنها: أن يقال: هل شرط في حق المكره أن يعرّض ولا يطلق أم ذلك غير شرط؟

  قلنا: ذكر الحاكم خلافا في هذا، فقال بعضهم: إنما يباح له النطق بكلمة الكفر بشرط التعريض، وكما لو قالوا له يقول بأن الله تعالى ثالث ثلاثة عرض بأن النصارى يقولون ذلك.

  وقال بعضهم: لا يحتاج إلى التعريض؛ وهذا هو الظاهر؛ لأن الذين فتنوا لم يرو أن أحدا منهم عرض.