قوله تعالى: {وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا}
  والمؤالفة على السراء والضراء، والمعاضدة، سواء كانوا محارم أم لا، هكذا ذكر جار الله.
  وأما الإنفاق:
  فعند الأئمة يجب نفقة الفقير على قريبه الوارث له بالنسب لهذه الآية، ولقوله تعالى في سورة البقرة: {وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}[البقرة: ٢٣٣].
  وقال أصحاب الشافعي: لا تجب النفقة إلا على الولد والوالدين.
  وعند الحنفية يجب على الغني إنفاق الفقير من الأرحام العاجز عن التكسب.
  قال في مسالك الأبرار بالإسناد إلى جابر قال: قال رسول الله ÷: «إن الرحم معلقة بالعرش لها لسان ذلق تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني» فسره الحاكم: بأن ذلك على سبيل التمثيل، قال: ويحتمل أنه تعالى يخلق خلقا يقول ذلك، كما روي أنه يجاء يوم القيامة بالموت على صورة كبش فيذبح.
  قال: وصلة الرحم: قد تكون بالنفقة والموالاة.
  وقيل: إن القرابة الذي أراد الله تعالى هم قرابته ÷: عن علي بن الحسين. وروى السدّي: أن علي بن الحسين قال لرجل من أهل الشام ممن بعث به عبيد الله بن زياد إلى يزيد: أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: أفما قرأت {وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ}؟ قال: وأنتم القرابة الذين أمر الله تعالى أن يؤتى حقه؟ قال: نعم.
  قال الحاكم: قيل: إن الأول أولى؛ لاتصاله بالأبوين، وحقوق قرابة رسول الله ÷ هي الموالاة، والموادة، والتعظيم.
  وفي الحديث عنه ÷: «من أولى رجلا من بني عبد المطلب معروفا ولم يقدر على مكافأته كافأته عنه يوم القيامة».