وقوله تعالى: {ما يفرقون به بين المرء وزوجه}
  الملكان ولم يكفرا، ونصحا متعلمه عن أن يتعلمه على وجه يكفر. أنشد في ذلك:
  عرفت الشر لا للشر ... لكن لتوقيه
  ومن لم يعرف الشر ... من الناس يقع فيه
  قال الزمخشري في قوله تعالى: {وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ}: إن تركه أصلح كتعلم الفلسفة، التي لا يؤمن أن تجر إلى الغواية.
  قال الحاكم: لكن منهم من شرط في جواز تعليمه القربة(١)، لذلك قالا: {فَلا تَكْفُرْ} ومنهم من لم يشترط ذلك.
  الحكم الثالث: أن من تعلمه أو علمه معتقدا لصحته كفر(٢)، ولهذا رد الله عليهم بقوله تعالى: {وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا}.
  الحكم الرابع: أن العمل به لا يجوز، فإن اعتقد صحته، أو أظهر ذلك كفر لذلك كفر الشياطين، وإن أظهر أنه غير صحيح لم يكفر.
  قال الحاكم: والذي يكفر به نوعان من السحر.
  الأول: تجويز الاختراع والتصوير، وعلم الغيب، وما لا يقدر عليه إلا الله لأنه يبطل الطريق إلى إثبات الصانع.
  والثاني: تجويز ما يجري مجرى المعجز؛ لأنه يمنع من إثبات النبؤات، وهذا مثل أن يجوز أن يطير بغير جناح، ويقطع المسافة البعيدة في مدة قريبة، وما عدا هذا فهو فسق لا كفر، يعزر فاعله.
(١) في الأصل (القرينة) وذكر أن (القربة) تصحيح من خط الحسين بن أمير المؤمنين (ح / ص).
(٢) هذا يستقيم على أصل أبي هاشم، إذ هو يشترط الإعتقاد، وأما على أصل الشافعية ففيه نظر؛ إذ هو لا يشترط الإعتقاد، فليحقق. (ح / ص).
وفي حاشية أخرى (الآية تدل على تحريمه على الإطلاق، فما دليل التقييد فينظر).