تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وطهر بيتي}

صفحة 282 - الجزء 4

  واختلف في ذلك الأمر: فعن مجاهد التسوية في قضاء النسك فيه، وتعظيم حرمته.

  وقيل: سواء في النزول، فليس أحد أولى من غيره في أمكنته.

  وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية: على امتناع بيع دور مكة وإجارتها، قائلين بأن المسجد الحرام مكة.

  واعلم أن هذه المسألة فيها مذاهب:

  فالذي خرجه أبو طالب للهادي - من قوله: لا يجوز قطع شجرها -: أنه لا يجوز البيع ولا الإجارة لهذه الآية، وذلك لأن الله تعالى قال: {الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً} وهذا رواية لأبي حنيفة.

  وقد روي منع البيع وكراهة الإجارة أيام الموسم: عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن زيد، وعمر.

  وفي الحديث عنه #: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها».

  القول الثاني: قول الشافعي، وأبي يوسف، وحكاه في (شرح الإبانة) عن الهادي، والناصرز والمؤيد بالله: جواز البيع والإجارة، محتجين بقوله تعالى في سورة الحشر: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ} فأضاف الديار إليهم، وبقوله ÷: «وهل ترك عقيل لنا من رباع»، وبما جرى من البياعات في زمن الصحابة.

  فأما قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً} فهو يحتمل أنه أراد الكعبة، أو أنهم سواء في التعظيم، أو في قضاء النسك، وقد حاور الشافعي إسحاق بن راهويه واحتج الشافعي: بقوله تعالى: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا