قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}
  فيه قولان لمالك، والمفهوم من كلام أهل المذهب: أنه زنى؛ لأنهم قالوا: إذا قذف امرأة فلا فرق بين أن يرميها بإتيانها في قبلها أو دبرها أنه يسمى قاذفا، ومن أوجب الحد للقذف به لزم أن يوجب هنا، وقد قال في جامع الأمهات: الزنى أن يطأ في فرج آدمي لا ملك له فيه متعمدا، فيدخل اللواط، وإتيان المرأة في دبرها.
  وأبو حنيفة يقول: اسم الزنى لا يطلق عليه.
  قال في الانتصار: ويجب الحد بتغييب الحشفة ولو لف على ذكره خرقة فأولج وجب به الحد، ولو أولج في ميتة لم يجب به الحد(١).
  وفي جامع الأمهات: يجب به الحد؛ لأنه يطلق عليه الزنى، ووجه السقوط أنه لا يطلب به اللذة غالبا، وكان ذلك شبهة.
  الثانية: إذا تلوّط بذكر ففي حده ثلاثة أقوال:
  تحصيل أبي طالب، وهو مذهب المؤيد بالله، وأبي يوسف، ومحمد، وأحد قولي الشافعي: أن ذلك كحد الزاني في أنه يجلد البكر، ويرجم المحصن.
  وتحصيل المؤيد بالله، وهو قول الناصر، ومالك، وهو أحد قولي الشافعي: أنه يرجم مطلقا.
  وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد.
  وسبب الخلاف: أنّا إن قلنا بالقول الأول فقد جعلنا واطئ الأجنبية في دبرها كالواطئ في قبلها فكذا هنا، وأيضا فالخبر عن علي # أنه قال: اللوطي كالزاني وهو أعظمهما جرما.
(١) عندنا تمت.