تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}

صفحة 349 - الجزء 4

  فمن قال: إن مفهوم العدد دلالة على نفي ما عداه - وهو قول أبي بكر الدقاق، وبعض الحنابلة - كان في ذلك دلالة على أنه لا تغريب في حق البكر.

  ومن قال: أن ليس فيه دلالة أسقط التغريب بالخبر والقياس.

  فالخبر قوله ÷ حين سئل عن حد الأمة: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير» والظفير: الحبل، وفي رواية ذكرها في السنن أنه قال هذا في الرابعة، ولم يذكر التغريب.

  وأما القياس: فعلى سائر الحدود.

  والقول بنفي التغريب: هو قول الهادي #، واسباطه، وأبي حنيفة، وأصحابه، وأدلتهم ما تقدم.

  وذهب إلى ثبوته طوائف من الصحابة: الخلفاء الأربعة، رواه عنهم في الانتصار، ومن التابعين: ابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومن الأئمة: زيد والناصر، واختاره الإمام يحيى، ومن الفقهاء: الشافعي، ومالك، وأحمد وإسحاق، والثوري، ولكن اختلفوا هل يخص الرجل أو تدخل المرأة؟

  وهل تغرب الأمة أم لا؟ وهل التغريب النفي أو الحبس؟

  ودليل التغريب قوله ÷: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام».

  قلنا: هذا على سبيل التأديب⁣(⁣١)، ولذلك روي عن علي # أنه قال: كفى بالنفي فتنة.

  وروي أن عمر: نفى واحدا فارتد ولحق بهر قل فقال: لا أنفي بعدها أحدا.


(١) إن صح هذا فهو على سبيل التأديب تمت.