وقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}
  قال في الكشاف: التغريب منسوخ عند الحنفية، أو على وجه التأديب. وأما لو نكح ذات رحم محرم فقد روي في سنن أبي داود في من نكح امرأة أبيه أنه ÷ أمر بضرب عنقه وأخذ ماله.
  قال في المعالم: في حده ثلاثة أبواب:
  الأول: قول أحمد وإسحاق يقتل ويؤخذ ماله؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.
  الثاني: قول الشافعي ومالك عليه الحد كما لو زنى بأجنبية.
  الثالث: قول أبي حنيفة: أنه يعزر - يعني - مع العقد.
  ومذهبنا أنه يجلد مائة ويزاد تأديبا؛ لأن لها حرمة وزيادة في التحريم، وقد ذكر في حديث السنن وجوه:
  الأول: أنه روي في سنده عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء، وروي عند عدي، عن البراء فكان في ذلك انضراب.
  الثاني: أن هذا كان قبل ثبوت الحد فنسخ.
  الثالث: أن هذا فعله # في قتل الزاني المحصن، فنسخ منه كيفية القتل دون أصل وجوبه، وأما أخذ ماله فيحتمل أنه لا وارث له.
  فأما إذا وطء جارية زوجته التي ليست بمهره فالمذهب: عليه الحد كاملا. وذكر في النهاية أقوالا أربعة:
  الأول: قول مالك، وهو مروي عن عمر: عليه الحد كاملا؛ لأن ذلك داخل في اسم الزاني فاستحق الحد بمقتضى الآية.
  الثاني: قول أحمد، وإسحاق، وابن مسعود: لا حد عليه، وتقوّم عليه فيغرمها لزوجته إن طاوعته، وإن استكرهها قوّمت عليه، وهي حرة، والحجة لهذا: ما رواه في سنن أبي داود أن رسول الله ÷ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان أكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.