تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}

صفحة 352 - الجزء 4

  عليهم الامتثال ومن عداهم مختلف فيه، والحد إيلام للغير، فلا يثبت لنا إيلام الغير إلا بدلالة.

  والثاني: الخبر وهو قوله #: «أربعة إلى الأئمة ....» الخبر.

  وقال أبو حنيفة: لأمراء الأمصار وحكامها إقامة الحدود، ولا يقيمها عامل السواد، وزاد مالك: الشرط والحرس.

  وعن الفضل بن شروين، وأحد قولي المؤيد بالله: لأهل الولايات أن يقيموا الحدود، والإمام غير شرط.

  قلنا: قوله ÷: «أربعة إلى الولاة: الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات» وقد روي إلى الأئمة.

  وأبو حنيفة: لا يشترط الإمام العادل في الجمعة، والغزو.

  قلنا: الولاية لا يستحقها الفساق؛ لأنهم لا يؤمنون ولا يجوز موالاتهم، فكيف تثبت لهم الولاية على المسلمين.

  فإن قيل: هلا كان سبيل هذه الأشياء كالزكاة إن وجد الإمام فإليه، وإن لم جاز لغيره.

  قلنا: وجوب الزكاة غير مشروط لوجود الإمام إجماعا، لكن إذا ظهر فالولاية إليه.

  فإن قيل: تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب وقد قلتم: إنه يجب نصب الأئمة ليقيموا الحدود؟

  قيل: هذا يشبه طلب الماء، فإنه يجب طلبه لأجل وجوب الوضوء، والتعليل منضرب.

  ثم إنه يقال: إذا كان الستر مستحبا لقوله ÷ لهزال: «هلا سترت عليه بثوبك» فإقامة الحد غير واجبة.

  قلنا: الوجوب بعد صحة ذلك بغير العلم على الإمام، وقد أكد الله