وقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
  عليهم الامتثال ومن عداهم مختلف فيه، والحد إيلام للغير، فلا يثبت لنا إيلام الغير إلا بدلالة.
  والثاني: الخبر وهو قوله #: «أربعة إلى الأئمة ....» الخبر.
  وقال أبو حنيفة: لأمراء الأمصار وحكامها إقامة الحدود، ولا يقيمها عامل السواد، وزاد مالك: الشرط والحرس.
  وعن الفضل بن شروين، وأحد قولي المؤيد بالله: لأهل الولايات أن يقيموا الحدود، والإمام غير شرط.
  قلنا: قوله ÷: «أربعة إلى الولاة: الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات» وقد روي إلى الأئمة.
  وأبو حنيفة: لا يشترط الإمام العادل في الجمعة، والغزو.
  قلنا: الولاية لا يستحقها الفساق؛ لأنهم لا يؤمنون ولا يجوز موالاتهم، فكيف تثبت لهم الولاية على المسلمين.
  فإن قيل: هلا كان سبيل هذه الأشياء كالزكاة إن وجد الإمام فإليه، وإن لم جاز لغيره.
  قلنا: وجوب الزكاة غير مشروط لوجود الإمام إجماعا، لكن إذا ظهر فالولاية إليه.
  فإن قيل: تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب وقد قلتم: إنه يجب نصب الأئمة ليقيموا الحدود؟
  قيل: هذا يشبه طلب الماء، فإنه يجب طلبه لأجل وجوب الوضوء، والتعليل منضرب.
  ثم إنه يقال: إذا كان الستر مستحبا لقوله ÷ لهزال: «هلا سترت عليه بثوبك» فإقامة الحد غير واجبة.
  قلنا: الوجوب بعد صحة ذلك بغير العلم على الإمام، وقد أكد الله