قوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}
  وحرم نكاحهن؛ لأنهنّ كنّ زانيات مشركات: هذا عن عطاء، ومجاهد، وقتادة، والزهري، والشعبي، والرواية عن ابن عباس.
  وقيل: نزلت في بغايا مكة، والمدينة، وكان منهنّ تسع لهن رايات يعرفن بها يسافحن: أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب، وأم غليظ جارية صفوان بن أمية، وحنّة القبطية جارية العاص بن وائل، ومارية جارية مالك، وهلالة جارية سهيل بن عمرو، وأم سويد جارية عمر بن عثمان، وشريفة جارية زمعة بن الأسود، وبريدة جارية هشام، وقرينة جارية هلال بن أنس، وكان لا يدخل عليهنّ إلا زان أو مشرك، فاستأذن رجل من المسلمين في نكاح أم مهزول وكانت شرطت أن تنفق عليه، فنزلت الآية: عن عكرمة.
  وقيل: نزلت في مرثد الغنوي وعناق زانية دعته إلى نفسها فقال مرثد: إن الله حرم الزنى، فقالت: فانكحني، فقال: حتى اسأل رسول الله ÷ فسأله فنزلت الآية عن عمرو بن شعيب.
  ثمرة الآية:
  اعلم أنه تعالى صرح بتحريم نكاح الزانية أو المشركة على المؤمنين على ما أفاده الظاهر، والمفهوم من قوله: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} أنه يحرم على الزاني أن ينكح عفيفة وأن له أن ينكح زانية أو مشركة.
  أما تحريم نكاح المؤمن للمشركة: فذلك ثابت، لكن إن كانت حربية فذلك إجماع، وفي الكتابية الخلاف.
  وأما تحريم نكاح المؤمن للزانية ففي ذلك وجوه:
  الأول: أن هذا وارد على ما جاء في سبب النزول، فذلك أن الزانية التي دعت المسلم إلى نكاحها كانت مشركة فحرم لأجل الشرك.
  الثاني: أن هذا منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ}: وهذا مروي عن سعيد بن المسيب، وجماعة.