تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}

صفحة 366 - الجزء 4

  ثمرات الآية المنطوقة ثلاثة:

  الأول: أن من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين جلدة.

  الثاني: أن شهادته لا تقبل.

  الثالث: أن قذفه المذكور يوجب فسقه إلّا أن يتوب، والمفهومة تظهر في خلال ذلك.

  منها: أن قذف غير المحصنة لا يوجب حد الثمانين؛ ولكن ما ذكر من الأحكام معرفته متوقفة على بيان ماهية الرامي، والمرمي، والرمي، وبيان الشهود.

  أما الرامي: فظاهر الآية العموم؛ لأن لفظ الذين من ألفاظ العموم، ولكن خرج الصغير والمجنون بقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة» وبالإجماع.

  وأما السكران - إذا قذف -: فإنه يجب عليه حد القاذف.

  قال: وهو إجماع وقد دخل في العموم، وفي قول علي # في حد الشرب: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى أن عليه حد المفتري.

  وأما الوالد إذا قذف ولده: فعند القاسم، والهادي: يحد، وهو محكي عن الأوزاعي ومالك.

  وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي: لا، وهذا محكي عن المؤيد بالله، والمنصور بالله.

  وسبب الخلاف أن من أوجب بقذفه الحد أخذ بعموم الآية، وفرق بين ذلك وبين سقوط القصاص بأن القصاص من حقوق الآدميين، وحد