قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}
  ثمرات الآية المنطوقة ثلاثة:
  الأول: أن من رمى المحصنة ولم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين جلدة.
  الثاني: أن شهادته لا تقبل.
  الثالث: أن قذفه المذكور يوجب فسقه إلّا أن يتوب، والمفهومة تظهر في خلال ذلك.
  منها: أن قذف غير المحصنة لا يوجب حد الثمانين؛ ولكن ما ذكر من الأحكام معرفته متوقفة على بيان ماهية الرامي، والمرمي، والرمي، وبيان الشهود.
  أما الرامي: فظاهر الآية العموم؛ لأن لفظ الذين من ألفاظ العموم، ولكن خرج الصغير والمجنون بقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة» وبالإجماع.
  وأما السكران - إذا قذف -: فإنه يجب عليه حد القاذف.
  قال: وهو إجماع وقد دخل في العموم، وفي قول علي # في حد الشرب: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى أن عليه حد المفتري.
  وأما الوالد إذا قذف ولده: فعند القاسم، والهادي: يحد، وهو محكي عن الأوزاعي ومالك.
  وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي: لا، وهذا محكي عن المؤيد بالله، والمنصور بالله.
  وسبب الخلاف أن من أوجب بقذفه الحد أخذ بعموم الآية، وفرق بين ذلك وبين سقوط القصاص بأن القصاص من حقوق الآدميين، وحد