تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}

صفحة 383 - الجزء 4

  الخلاف أن من جعله حقا لله قال: لا يورث، ومن قال: يورث رجح حق الآدمي.

  قال في الكشاف: وعنه ÷: «الحد لا يورث» والظاهر ممن أسقط الميراث أنه يقول: سواء علم المقذوف أم لا.

  وقد فرع بعض المتأخرين: أنه إنما يسقط إذا علم بجواز أنه عفا لا إذا لم يعلم وليس بواضح، أما لو كانت المقذوفة ميتة وعلم إحصانها فالحد ثابت بعموم الآية، لكن قال أهل المذهب، وبعض أصحاب الشافعي: المطالبة إلى أولياء النكاح؛ لأنه حق يتعلق بالفرج، فيعلق بأولياء النكاح.

  وعن بعض أصحاب الشافعي: إلى الورثة، وعن أبي حنيفة: إلى الأب والجد، والولد، وولد الولد.

  وعن ابن حي: إلى المسلمين، فلو كان للمقذوفة وللمقذوف أخوان فعفا أحدهما فلعله يسقط؛ لأن الحد يسقط بالشبهة، وكالقصاص، بل هذا أولى، فلو مات الولي لم ترث المطالبة وليه، كما إذا مات المقذوف، فلو مات أحد الوليين فلعل للآخر الطلب؛ لأن الموت ليس بإسقاط، ولو طلب أحدهما وسكت الآخر فلعل له ذلك؛ لأنهم شبهوا بأولياء النكاح هذه الفروع على وجه النظر.

  قوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}⁣[النور: ٤ - ٥]

  هذه النكتة تتعلق بها أحكام:

  الأول: أن شهادة القاذف لا تقبل.