تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله}

صفحة 401 - الجزء 4

وقوله تعالى: {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ}.

  القراءة في (أربع) بالنصب والباء في بالله الثانية يصح تعلقها باللفظة الأولى وهي (أن تشهد) وبالثانية وهي (شهادات)⁣(⁣١).

وقوله تعالى: {وَالْخامِسَةُ}.

  قرأ عاصم بالنصب عطفا على أربع، أو على تقدير فعل محذوف تقديره، وتشهد الخامسة.

  وقرأ الباقون بالرفع، إما على العطف على {أَرْبَعُ} في قراءة من رفع، أو على القطع.

  {وَالْخامِسَةُ} - الثانية - مع الرفع ترتفع على الابتداء.

  ومع هذه التقديرات في متعلق الباء، لا يصح أن يقال: قد جمعت الآية الشهادة واليمين، بل إن جعلت الآية في معنى اليمين، فهذه الباء هي باء القسم، وإن جعلت الشهادة لا بمعنى اليمين بل بمعنى الشهادة فلعل الباء للاستعانة.

  الحكم العاشر:

  يتعلق بقوله تعالى: {وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ} وسياق الآية يقضي أن الخامسة كالأربع، لكن قد حمل ذلك على أنه جيء بها للتغليظ، وإلّا فهي غير واجبة؛ وإنما كان ذلك لوجوه ثلاثة:

  الأول: أنه لا خلاف أن الحاكم لو فرق قبل الخامسة وحكم نفذ حكمه، وقد قال الشيخ أبو جعفر: إنها مستحبة.


(١) المقرر في كتب النحو أن تعلق الباء في مثل هذا بالفعل، وهو {تَشْهَدَ} لأنه الأصل لا بالمصدر الذي هو (شهادة) وإنما يتعلق المعمول بالمصدر مع حذف الفعل على جهة الجوار أيضا، ويجوز أن يتعلق بالفعل المقدر، قال ابن الحاجب: فإن كان مطلقا فالعمل للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان. (ح / ص).