قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم}
  وفائدة أخرى: وهي إذا كان الزوجان أو أحدهما لا تصح شهادته، فعندنا: يصح اللعان، وعند أبي حنيفة: لا يصح - وذلك بأن يكونا محدودين في قذف أو أحدهما -: فعند أبي حنيفة لا يصح اللعان؛ لأن الشهادة ممن هذه حاله لا تصح.
  وعندنا: تصح ويصح(١) وإن كان الزوج عبدا إلا إن كانت الامرأة أمة؛ لأنها غير محصنة، وكذا إذا كانت كافرة على نحو ما تقدم.
  وقال في الانتصار: الآية تقضي بأنه شهادة، والسنة بأنه يمين، وإذا تعارضا فالرجوع إلى القرآن أحق؛ لأنه مقطوع بأصله.
  وهاهنا نكتة إعرابية:
  قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم (أربع شهادات) برفع أربع على أن (أربع) خبر، والابتداء (فشهادة أحدهم).
  وقرأ الباقون: بنصب العين في أربع وانتصابه - أنه في حكم المصدر والعامل فيه {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ} - على أحد وجهين:
  الأول: أن يرتفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا تقديره فعليهم، أو فلازم لهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات.
  الثاني: أن يرتفع على الخبر، والابتداء محذوف، تقديره: فالحكم أو الفرض شهادة أحدهم، والباء في قوله تعالى: {بِاللهِ} قد تقدمها عاملان وهما {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ}، والثاني {شَهاداتٍ}، فإن أعملت الثاني تعلق حرف الجر وهو الباء في بالله بشهادات فتكون في صلتها، وإن أعملت الأول وهو {فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ} تعلقت الباء بشهادة، ومع رفع أربع تكون الباء متعلقة بشهادات، ولا يجوز أن تعلق بشهادة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء وهو أربع.
(١) تصح: أي الشهادة ويصح: أي اللعان تمت.