تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والخامسة}

صفحة 403 - الجزء 4

  وقال أبو حنيفة: لا يحد الزوج؛ لأن آية اللعان أخرجت قذف الزوج لزوجته من آية القذف، ولكن يحبس الناكل.

  قلنا: لا دليل على أنها أخرجت من لزوم الحد، وإنما أخرجت من لزوم إقامة شهود أربعة، ولهذا قال ÷ لعويمر العجلاني حين ذكر أنه وجد رجلا مع امرأته: «إنه جلد في ظهرك أو تلتعن».

  وقال ÷ لهلال بن أمية حين شهد أربع شهادات بالله: «اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لكن قال المؤيد بالله، والأكثر: لا عبرة بعدد النكول.

  وقال أبو العباس: يشبه النكول هنا بالإقرار، فلما كان إقرار الزوج بالقذف مرة كفى نكوله مرة، ولما كان إقرار المرأة أربعا كان نكولها أربعا، وهذا بعيد وقد يتعسف له التأويل.

  فلو نكل الزوج أو الزوجة وأخذ في حدهما، ثم عاد الناكل إلى اللعان قبل منه، وسقط ما بقي من الحد؛ لأن اللعان إذا أسقط جميع الحد أسقط بعضه، وقد ادعى في الشرح الإجماع على ذلك.

  الحكم الثاني عشر:

  يتعلق بقوله تعالى: {وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ} وهو أن يقال: قد اقتضت الآية وجوب الابتداء بلعان الزوج؛ لأن قذفه لزوجته قد أوجب عليه الحد حتى يدرأه بشهود أربعة، أو بشهاداته فلا يبرأ عن هذا الذي وجب للزوجة، وأن الله تعالى جعل شهادتها لدرء ما وجب عليها من العذاب وهو الجلد أو الحبس، فإذا شهدت قبل ما يجب عليها العذاب فقد فعلت ذلك قبل سببه فلا يعتد به، كما إذا حلف المدعى عليه قبل الدعوى.

  قال في الشرح: ولا خلاف أن السنة البداية بالزوج؛ لأنه ÷ بدأ