تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والخامسة}

صفحة 404 - الجزء 4

  بتحليف الزوج في اللعانين، والبداية بالزوج وجوبا عندنا، والشافعي، فلو قدم المرأة أعاد ذلك بعد أيمان الزوج.

  وعند أبي حنيفة: تقديم الزوج مستحب فلا يعيد.

  فلو أخطأ الحاكم وحكم مع تقدم أيمان الزوجة فقال الشافعي: لا ينفذ حكمه لمخالفة صريح القرآن.

  وقال الإمام يحيى، والفقيه محمد بن سليمان: ينفذ؛ لأن المسألة اجتهادية.

  وأما لو بدأ بذكر اللعنة قبل الأيمان، أو بذكر الغضب قبل أيمانها فقال في الانتصار: يحتمل أن يجوز؛ لأن المقصود التغليظ وأن لا يجوز وهو المختار؛ لأن التعبد على ما ورد به النص، وإن أبدل اللعنة بالإبعاد احتمل أن يجوز؛ لأن التعويل على المعاني، وهذا هو الذي اختار، واحتمل عدم الجواز لمخالفة ما جاء في القرآن.

  أما لو بدلت المرأة لفظ الغضب بالسخط.

  قال الإمام: احتمل الأمرين، والمختار أنه لا يجوز؛ لأن معنى السخط يخالف معنى الغضب.

  نكتة إعرابية:

  قرأ نافع بالتخفيف في (أن) الأولى والثانية، ورفع (لعنة)، وأما (غضب) فبكسر الضاد وفتح الباء مثل سمع، ورفع (لعنة) لأن الخفيفة يكون ما بعدها مرفوعا.

  وقراءة الأكثر بتشديد (أنّ) الأولى والثانية، ونصب (لعنة) بأن المشددة ونصب (غضب) بالمشددة أيضا، وهو اسم بفتح الضاد.

  قال جار الله: وإنما خصت الزوجة بالغضب تغليظا عليها؛ لأنها أصل الفجور بإطماعها، ولذلك قدمت في آية الجلد.