تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من أبصارهم}

صفحة 430 - الجزء 4

  فعن ابن مسعود، وإبراهيم: المراد الثياب، بدليل قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}⁣[الأعراف: ٣١].

  وفي النهاية عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأحمد: جميع بدنها عورة حتى الظفر، وأراد بما ظهر من الزينة ما يظهر بغير ملكها له عند الحركة، واستدلوا على هذا بقوله تعالى في آية الأحزاب: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ} وهذا معنى كلام أبي طالب؛ لأنه قال: تحصيل المذهب أن النظر إلى وجه امرأة أجنبية لا يجوز إلا لحاجة كشهادة عليها، أو حكم عليها، فعلى هذا يحمل قوله تعالى: {إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} على الوجهين الأولين، أو على الحاجة، أو في حال الصلاة.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، وكثير من العلماء، و - من الأئمة - الإمام يحيى، و - من المفرعين - الفقيه يحيى: يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لغير شهوة من غير حاجة لظاهر قوله تعالى: {إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} وقد فسر الظاهر بالكحل، والخاتم، أي: موضع الكحل وهو الوجه جميعه، والخاتم موضعه، والمراد الكف جميعه.

  قال جار الله: كما فسر موضع الزينة الحنفية بجميع العضو، وزاد أبو حنيفة الخلخال: وأراد به القدم.

  قال الحاكم: وهو إحدى الروايتين عن الهادي.

  وقد فسر ابن عباس قوله تعالى: {إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} بالكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.

  وعن الضحاك، والأوزاعي، وعطاء: الوجه، والكفان، فجعلوا الزينة: عبارة عن الخلقة الجبلية.

  وعن الحسن: الوجه والثياب، واستدلوا بالآية على أن الوجه ليس بعورة، ولذلك أمرت المحرمة بكشفه.