وقوله تعالى: {من أبصارهم}
  فعن ابن مسعود، وإبراهيم: المراد الثياب، بدليل قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}[الأعراف: ٣١].
  وفي النهاية عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأحمد: جميع بدنها عورة حتى الظفر، وأراد بما ظهر من الزينة ما يظهر بغير ملكها له عند الحركة، واستدلوا على هذا بقوله تعالى في آية الأحزاب: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ} وهذا معنى كلام أبي طالب؛ لأنه قال: تحصيل المذهب أن النظر إلى وجه امرأة أجنبية لا يجوز إلا لحاجة كشهادة عليها، أو حكم عليها، فعلى هذا يحمل قوله تعالى: {إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} على الوجهين الأولين، أو على الحاجة، أو في حال الصلاة.
  وقال أبو حنيفة، والشافعي، وكثير من العلماء، و - من الأئمة - الإمام يحيى، و - من المفرعين - الفقيه يحيى: يجوز النظر إلى وجه الأجنبية لغير شهوة من غير حاجة لظاهر قوله تعالى: {إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} وقد فسر الظاهر بالكحل، والخاتم، أي: موضع الكحل وهو الوجه جميعه، والخاتم موضعه، والمراد الكف جميعه.
  قال جار الله: كما فسر موضع الزينة الحنفية بجميع العضو، وزاد أبو حنيفة الخلخال: وأراد به القدم.
  قال الحاكم: وهو إحدى الروايتين عن الهادي.
  وقد فسر ابن عباس قوله تعالى: {إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} بالكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.
  وعن الضحاك، والأوزاعي، وعطاء: الوجه، والكفان، فجعلوا الزينة: عبارة عن الخلقة الجبلية.
  وعن الحسن: الوجه والثياب، واستدلوا بالآية على أن الوجه ليس بعورة، ولذلك أمرت المحرمة بكشفه.