وقوله تعالى: {من أبصارهم}
  وقيل: يعفى بقدر الشفة دون السرة، لحديث أبي هريرة أنه قال للحسن بن علي: أرني الموضع الذي كان رسول الله ÷ يقبل منك؟
  ففتح سرته فقبلها.
  قال في (الروضة والغدير): وروي أنه ÷ أمر من ينظر إلى ركبة أبي جهل مقتولا ليعرف.
  قال: وهذا يدل على أنها ليست بعورة، وهذا محتمل؛ لأن الحاجة لها حكم آخر.
  وما قلنا من تحريم النظر إلى ما بين السرة والركبة: هو قول الأئمة، وأبي حنيفة، والشافعي، ومالك.
  وقال داود: العورة من الرجل والمرأة: القبل، والدبر.
  قال في النهاية: إنه # حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه.
  هذا بيان عورة الرجل مع الرجل.
  وأما عورة المرأة مع محرمها: فذلك ما ذكر أنه عورة الرجل مع الرجل، وكذلك البطن والظهر عورة؛ والحجة على هذا قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ} والمراد موضع الزينة. والرأس، والعنق، والصدر، واليدان، والساقان: من مواضع الزينة.
  وفي المحيط عن قاضي القضاة: يجوز نظر بطن أمه وظهرها، وكذلك سائر المحارم.
  وأما عورة الأجنبية مع الرجال الأجانب: فقد قدمنا أن دلالة قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ} مجملة أو عامة، لكن قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها} في هذا دلالة على إباحة الشيء وهو ما ظهر من الزينة، وعلى تحريم شيء وهو ما لم يظهر.
  وقد اختلف ما أراد بقوله تعالى: {إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها}.