وقوله تعالى: {ويحفظن فروجهن}
  وعن المغربي من أصحاب الشافعي: لا ينظر إلى شيء منها.
  وقال داود: يجوز النظر إلى جميع جسمها حتى الفرج، وفي رواية إلا الفرج.
  وإنما جوزنا للخاطب لأخبار متعددة:
  منها: قوله ÷: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إليها» وإنما يجوز نظرة واحدة يتحقق بها.
  وعن أبي طالب: جواز تكرار النظر.
  وقد يشترط في المعالج إذا أراد النظر إلى امرأة للمعالجة أن لا توجد معالجة، وأن يخشى عليها الهلاك، وقيل: المضرة تكفي(١).
وقوله تعالى: {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ}
  في ذلك ما تقدم هل أريد من النظر أو من الوطء الحرام؟
  وقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها}[النور: ٣١]
  قد تقدم ذكر الخلاف، وأن المراد عندنا للحاجة، ولما ظهر بغير اختيار، وعلى قول الأكثر مطلقا حيث لم يكن للشهوة.
  وأورد جار الله سؤالا وهو أن يقال:
  لم سومح مطلقا في الزينة الظاهرة؟
  وأجاب بأن سترها فيه حرج، وذلك لاضطرار المرأة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة، والمحاكمة، وتضطر إلى المشي في الطرقات مع ظهور قدميها، وخاصة للفقيرات منهن.
  ولهن أن ينظرن من الرجال ما ينظر الرجال منهن، وخبر ابن أم مكتوم محمول على هذا القول على الاحتياط.
(١) وهو المذهب تمت.