تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ويحفظن فروجهن}

صفحة 435 - الجزء 4

  وجاء في رواية البخاري أنه ÷ استقام لعائشة تنظر إلى قوم يلعبون بحرابهم لعب الحبشة في المسجد، ولعل جواز ذلك في المسجد منسوخ، والنظر إليهم على الإباحة أو على النسخ.

  وهاهنا تنبيه: وهو أن يقال:

  إذا كانت النساء ينظرن إلى الرجال لغير شهوة ولم يعرفن المذاهب هل يجب منعهن والنكير عليهن أو لا يجب لأن الخلاف شائع؟

  ولعل الجواب أن يقال: إن انتسبن إلى من يعتقد التحريم لزم النكير - كالشافعي إذا أراد شرب المثلث جاهلا -، وإن لم ينتسبن إلى من يمنع بل لا مذهب لهن جملة أو انتسبن إلى مذهب من يجيز لم يجب النكير، ويستحب النصيحة؛ لأن ذلك مظنة الخطر.

  فإن قيل: هذا حكم نظرهن إلى وجه الأجنبي وكفيه فما حكم نظرهن إلى رأسه، وظهره، وصدره؟

  قلنا: هذا أغلظ فلا يجوز، وينكر عليهن⁣(⁣١)، وخلاف داود قد انقرض فلا يعمل به على الأظهر من المذهب.

  فإن قلت: ما حكم الرجل إن عرف أن النساء ينظرن إليه هل يجب عليه أن يستر نفسه لئلا يكون مسببا لهن إلى الوقوع في المحظور؟

  قيل: هذا هو القياس، إلا أن يخص بعادة المسلمين⁣(⁣٢) كافة فإنه لم يرو أن أحدا ستر نفسه، وقد كانت النساء يصلين في المسجد مع رسول الله ÷، وكذلك في مواقف الحج.

  وقوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ}


(١) بناء على أن المسألة إجماعية وقد تقدم في الحاشية خلاف صاحب الشريعة تمت بالمعنى.

(٢) لا وجه للتردد فلا يحسن تمت.