قوله تعالى: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون}
  يحكم لابن عمه فهذا من بهت الروافض، ولم يرو ذلك في حديث صحيح ولا فاسد.
  ولهذه الآية الكريمة ثمرات:
  منها: أن الواجب عند التنازع الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه ÷، وأن من أعرض عنهما ومال إلى غيرهما كان ظالما، ولم يكن آخذا بحقيقة الإيمان.
  فيلزم من ذلك أن من حاكم إلى حكام المنع أن يخرج من أحكام المؤمنين(١)، والنظر في مسألة وهي إذا لم يتمكن من أخذ حقه إلّا يحاكم المنع، أو لم يتمكن الإمام من إزالة الظالم من منعة في يده غصبا إلا بحاكم المنع هل يجوز ذلك؟
  وقد تقدم طرف من هذا، وقد ذكرنا له نظائر.
  ومنها: أنه ينبغي لمن طلب الحكم أن يقول: سمعا وطاعة كما ذكر سبحانه، وقد ذكر هذا الإمام يحيى، وأصحاب الشافعي.
  ومنها: أنه يجب على المدعى إجابة المدعي إذا طلبه إلى الحاكم، سواء كان ذلك بأمر القاضي أو لا بأمره، ولكن هذا يحتاج إلى تفصيل:
  وهو أن يقال: لا يخلو المدعى عليه إما أن يعرف صدق المدعي أو كذبه، أو يلتبس عليه الأمر:
  إن عرف صدقه: فإما أن يكون الحق الذي طلبه مجمعا عليه أو مختلفا فيه، إن كان مجمعا عليه وجب عليه الخروج مما ادعى عليه والإقرار، ولا يحوجه إلى القاضي، وإن كان مختلفا فيه - فإن اتفق مذهبهما على وجوبه كأن يدعي الأخ على الجد نصف ما خلف الميت
(١) والمصدر المؤول فاعل يلزم أي الخروج تمت.