قوله تعالى: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون}
  ومذهبهما المقاسمة - وجب عليه الخروج منه على الصحيح - وللمؤيد بالله قولان: له أن يحاكم. وإن اتفق مذهبهما على سقوط الحق لم يلزمه المحاكمة - ولم يكن حكم الحاكم مبيحا لمن يحرمه على الصحيح؛ لأن ذلك حكم لله تعالى بالإضافة إليه - وللمؤيد بالله قولان: له أن يأخذه بالحكم وإن كان مذهبه عدم الاستحقاق(١). وإن اختلف مذهبهما: فإن كان مذهب المدعي أنه يستحقه - كالأخ يدعي على البنت النصف ومذهبها أنها تسقطه - وجبت الإجابة - للأخ. - وإن كان مذهب الخارج التحريم ومذهب من هو في يده الوجوب(٢): فلذي اليد المرافعة، وأما من يحرم إذا طلب فليس له ذلك إلا في قول للمؤيد بالله.
  وهاهنا فرع:
  وهو إذا مات حنفي وله مثلث في يد ابنه الشافعي، فطلبه أخوه الحنفي: لزمه إجابته وليس له اراقته، ويحكم للحنفي بنصفه أن تحاكما إلى حنفي.
  وأما النصف الآخر(٣) فإن كان في يد الحنفي وطلبه الشافعي: لم تجب الإجابة.
  وأما إذا عرف كذب المدعي وطلبه إلى الحاكم ففي الظاهر يجبر.
  وأما في الباطن فطلبه إيذاء ومعصية فلا يلزمه.
  وفي كلام أبي حنيفة ما يقضي بالوجوب؛ لأنه قال في الصلح على الإنكار: إنه جائز، وأخذ المال في مقابلة واجب وهو إجابة الدعوى.
(١) وهو الذي في الأزهار في قوله وللموافق المرافعة إلّا المخالف والذي قواه بعض المشايخ: عدم الجواز وقواه الإمام شرف الدين وأنكر علي من قال بالمرافعة تمت.
(٢) أي التحليل تمت.
(٣) بياض في الأصل تمت.