قوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم}
  الفرع الثالث
  الصلاة النافلة على الراحلة إلى غير الكعبة، فأما الفرض فلا يجوز إلا لتعذر النزول والاستقبال بقاء على موجب الدلالة، نحو قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ} (وأما النفل فيجوز لما روي عن عبد الله بن عمر أن الآية نزلت وهي قوله تعالى: {فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} في التطوع على الراحلة، ويعضد ذلك بآثار كثيرة منها: حديث جابر «قال: رأيت رسول الله ÷ يصلي النافلة على الراحلة في كل جهة».
  وعن علي #: «أن رجلا سأل النبي ÷ فقال: يا رسول الله هل أصلي على ظهر بعيري؟ فقال» نعم، حيث توجه بك بعيرك إيماء، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة فالقرار».
  وعن نافع عن ابن عمر «أنه صلى على راحتله، وأوتر عليها، وقال: كان النبي يفعله، وعن علي # «أنه كان ينزل للفريضة والوتر».
  قال الإمام يحي في الانتصار: والمختار ما عليه أئمة العترة $، وأحد قولي الشافعي: أن التنفل على الراحلة جائز، سواء طال السفر أو قصر لعموم الأخبار.
  وقال مالك، وأحد قولي الشافعي: إنما يجوز إذا كان السفر يجوز فيه القصر.
  ومذهب أئمة العترة والشافعي، وهو المختار: جواز التنفل للمسافر سائرا إلى مقصده، ولو إلى غير القبلة كالراكب، لأن النوافل يتّسع فيها(١).
  وقال أبو حنيفة، وأحمد بالمنع؛ لأن دليل الرخصة في الراكب فيقصر عليه.
(١) واختاره في البحر والأثمار، والفتح، والبيان، وكذلك الأزهار. (ح / ص).