تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم}

صفحة 205 - الجزء 1

  الفرع الثاني

  من صلى بالتحري، ثم علم الخطأ، فمذهب الهادي والقاسم والناصر، وأكثر السادة: عليه الإعادة، في الوقت لا بعده؛ لأن الوقت مهما بقي فهو مخاطب بالصلاة إلى الكعبة، وأما بعد مضي الوقت فلا يجب القضاء؛ لأن سبب نزول الآية أنهم صلوا في ليلة مظلمة إلى جهات مختلفة، ونزلت الآية، ولم يأمرهم الرسول ÷ بالقضاء، فأقرّ ذلك حيث ورد.

  وقد اطرد أهل المذهب هذا في المسائل الاجتهادية، فيمن اجتهد وعلم خطأه بعد الوقت، وكان وقت العبادة يسع أكثر منها، ليخرج الصوم؛ لأن وقته لا يتسع إلا له، فلم يفد خروج الوقت فيه.

  وقال أبو حنيفة، وقول للشافعي: لا يعيد في الوقت، ولا بعده لتقريره ÷؛ ولأن أهل قباء تحولوا في الأولى من ركعتي الفجر لما جاءهم رسول رسول الله، وأخبرهم أن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى الكعبة.

  وقال الشافعي في قوله المشهور: يجب القضاء بعد الوقت، قياسا على من تحرى وقت الصلاة، وانكشف أنه صلى في غير وقتها فإنه يقضي وفاقا، وعارض أهل المذهب هذا القياس بالقياس على من تحرى وقت الوقوف، ثم علم الخطأ، فإنه لا قضاء عليه⁣(⁣١).


(١) قال سيدنا إبراهيم [السحولي] حفظه الله تعالى: يقال: وما الدليل القائم على ذلك، وأما ما ذكروه هنا في التعليل فهو فرق بنفس محل النزاع فلينظر في ذلك ويحقق، ولأن له أيضا أن يقول: رد الصلاة إلى الصلاة أولى من ردها إلى الحج، والله أعلم، وأيضا الوقوف مخصوص بالخبر، وهو قوله ÷ (عرفتكم يوم تعرفون) فيحقق. (ح / ص).