تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم}

صفحة 465 - الجزء 4

  ومن ثمرات الآية:

  أن الاحتلام بلوغ، وأن للبالغ أحكاما يخالف الصغير، وهذا وفاق.

  وأما الاحتلام في النساء فبلوغ أيضا عندنا لقوله #: «النساء شقائق الرجال»⁣(⁣١).

  وعن المنصور بالله: ليس ببلوغ في النساء.

  وسائر أسباب البلوغ من السنين والإنبات كالاحتلام في وجوب الاستئذان وسائر الأحكام.

  قوله تعالى: {وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}⁣[النور: ٦٠]

  القواعد: العجائز، سمين بذلك لقعودهن عن الحيض والولادة.

  وقيل: لقعودهن عن الاستمتاع.

  وقيل: لكثرة قعودهن من الكبر.

  وقوله: {اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً} يعني لا يطمعن في النكاح.

  وثمرة هذه الآية:

  أن العجوز التي لا ترغب في النكاح لأجل الكبر حكمها يخالف حكم الشابة، فلها أن تضع ثيابها.

  واختلف ما أريد بالثياب فقيل: الرداء والخمار.

  وقيل: الجلباب الذي فوق الخمار.


(١) الأولى: الاستدلال بعموم قوله تعالى: {وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} تمت.