قوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم}
  ومن ثمرات الآية:
  أن الاحتلام بلوغ، وأن للبالغ أحكاما يخالف الصغير، وهذا وفاق.
  وأما الاحتلام في النساء فبلوغ أيضا عندنا لقوله #: «النساء شقائق الرجال»(١).
  وعن المنصور بالله: ليس ببلوغ في النساء.
  وسائر أسباب البلوغ من السنين والإنبات كالاحتلام في وجوب الاستئذان وسائر الأحكام.
  قوله تعالى: {وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[النور: ٦٠]
  القواعد: العجائز، سمين بذلك لقعودهن عن الحيض والولادة.
  وقيل: لقعودهن عن الاستمتاع.
  وقيل: لكثرة قعودهن من الكبر.
  وقوله: {اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً} يعني لا يطمعن في النكاح.
  وثمرة هذه الآية:
  أن العجوز التي لا ترغب في النكاح لأجل الكبر حكمها يخالف حكم الشابة، فلها أن تضع ثيابها.
  واختلف ما أريد بالثياب فقيل: الرداء والخمار.
  وقيل: الجلباب الذي فوق الخمار.
(١) الأولى: الاستدلال بعموم قوله تعالى: {وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} تمت.