تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا}

صفحة 531 - الجزء 4

  وقال مالك: يكره، حكاه في النهاية.

  وذكر لأصحاب مالك ثلاث أقوال: الجواز، والمنع، والكراهة.

  حجة أهل المذهب: ظاهر قصة موسى وشعيب، فإنه قال: {عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ}⁣[القصص: ٢٧]، وشرع من تقدم يلزمنا ما لم ينسخ.

  قالوا: إن نازعنا في اللزوم فلا حجة، وإن سلمنا فلا حجة؛ لأنه قال: {أُرِيدُ} فلم يجعل هذا عقدا، ولكن حكى ما يريد من النكاح والاستئجار، وإنما زوجها بمهر معلوم، ثم استأجر به،

  وأبو حنيفة يقول: لا بد أن يكون المهر مالا يسلم، أو منفعة مال.

  وقلنا: يجوز من طريق القياس؛ لأن منفعة الحر إذا ملكت بعقد الإجارة بمال ملكت بأن يجعل عوضها البضع.

  إن قيل: إن المنكوحة لا بد أن تكون معلومة، وقوله: {إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ} في ذلك جهالة؟

  أجاب جار الله | بأن هذا لم يكن عقدا ولكنه مواعدة.

  واختلفوا فقيل: زوجه الكبرى. وقيل: الصغرى، وروي مرفوعا إلى النبي ÷ قال: «زوجه صغراهما، وقضى أوفاهما».

  ومن ثمرات الآية: جواز التكسب.

  ومن ثمراتها: أن المهر للأب، لكن هذا منسوخ، وفي شريعتنا أنه للزوجة لقوله تعالى في سورة النساء: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً}⁣[النساء: ٤] ذكر هذا في عين المعاني.

  ومنها: جواز التعريض؛ لأنه وكّل الزيادة إلى اختيار موسى، وجعله متبرعا بها.

  ومنها: حسن الترفق في المعاملة، وعدم المشاقة.

  قال جار الله: وهذه عادة الأنبياء صلّى الله عليهم.