قوله تعالى: {قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا}
  وقال مالك: يكره، حكاه في النهاية.
  وذكر لأصحاب مالك ثلاث أقوال: الجواز، والمنع، والكراهة.
  حجة أهل المذهب: ظاهر قصة موسى وشعيب، فإنه قال: {عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ}[القصص: ٢٧]، وشرع من تقدم يلزمنا ما لم ينسخ.
  قالوا: إن نازعنا في اللزوم فلا حجة، وإن سلمنا فلا حجة؛ لأنه قال: {أُرِيدُ} فلم يجعل هذا عقدا، ولكن حكى ما يريد من النكاح والاستئجار، وإنما زوجها بمهر معلوم، ثم استأجر به،
  وأبو حنيفة يقول: لا بد أن يكون المهر مالا يسلم، أو منفعة مال.
  وقلنا: يجوز من طريق القياس؛ لأن منفعة الحر إذا ملكت بعقد الإجارة بمال ملكت بأن يجعل عوضها البضع.
  إن قيل: إن المنكوحة لا بد أن تكون معلومة، وقوله: {إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ} في ذلك جهالة؟
  أجاب جار الله | بأن هذا لم يكن عقدا ولكنه مواعدة.
  واختلفوا فقيل: زوجه الكبرى. وقيل: الصغرى، وروي مرفوعا إلى النبي ÷ قال: «زوجه صغراهما، وقضى أوفاهما».
  ومن ثمرات الآية: جواز التكسب.
  ومن ثمراتها: أن المهر للأب، لكن هذا منسوخ، وفي شريعتنا أنه للزوجة لقوله تعالى في سورة النساء: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤] ذكر هذا في عين المعاني.
  ومنها: جواز التعريض؛ لأنه وكّل الزيادة إلى اختيار موسى، وجعله متبرعا بها.
  ومنها: حسن الترفق في المعاملة، وعدم المشاقة.
  قال جار الله: وهذه عادة الأنبياء صلّى الله عليهم.