قوله تعالى: {قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا}
  ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}[القصص: ٢٦ - ٢٧]
  ثمرة هذه الجملة أحكام:
  منها: جواز الإجارة وثبوتها في شريعتهم، وهي ثابتة أيضا لقوله تعالى في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ}[الطلاق: ٦] وغير ذلك، والمسألة إجماعية، وقد انقرض خلاف الكرابيسي، والنهرواني، وابن كيسان؛ لأنهم قالوا: المنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يصح.
  ومنها: أنه ينبغي في الإجارة طلب القوي الأمين؛ لأنها نبهت شعيبا # على هذا.
  قيل في قوة موسى #: أنه سقى الماشية بدلو واحد.
  وقيل: رفع صخرة فوق البئر لا يرفعها إلا أربعون.
  وأمانته: أنه غض بصره، وأمرها أن تمشي خلفه: عن قتادة.
  وقيل: قال لها: امشي خلفي فإن أخطأت الطريق فارمى قدامي حصاة حتى أنهج نهجها.
  وقد قالوا: إذا ضعف الأجير عن العمل، أو ظهرت منه خيانة جاز فسخ الإجارة لذلك.
  ومنها: ثبوت النكاح في شريعة من قبلنا، وجواز أن يسأل الولي غيره زواجه ابنته ونحوها.
  ومنها: جواز أن يكون المهر منفعة حر.
  وهذه مسألة خلاف بين العلماء:
  فمذهب الأئمة والشافعي: جواز ذلك.
  وقال أبو حنيفة: لا يجوز.