تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا}

صفحة 530 - الجزء 4

  ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}⁣[القصص: ٢٦ - ٢٧]

  ثمرة هذه الجملة أحكام:

  منها: جواز الإجارة وثبوتها في شريعتهم، وهي ثابتة أيضا لقوله تعالى في سورة الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ}⁣[الطلاق: ٦] وغير ذلك، والمسألة إجماعية، وقد انقرض خلاف الكرابيسي، والنهرواني، وابن كيسان؛ لأنهم قالوا: المنافع معدومة، وبيع المعدوم لا يصح.

  ومنها: أنه ينبغي في الإجارة طلب القوي الأمين؛ لأنها نبهت شعيبا # على هذا.

  قيل في قوة موسى #: أنه سقى الماشية بدلو واحد.

  وقيل: رفع صخرة فوق البئر لا يرفعها إلا أربعون.

  وأمانته: أنه غض بصره، وأمرها أن تمشي خلفه: عن قتادة.

  وقيل: قال لها: امشي خلفي فإن أخطأت الطريق فارمى قدامي حصاة حتى أنهج نهجها.

  وقد قالوا: إذا ضعف الأجير عن العمل، أو ظهرت منه خيانة جاز فسخ الإجارة لذلك.

  ومنها: ثبوت النكاح في شريعة من قبلنا، وجواز أن يسأل الولي غيره زواجه ابنته ونحوها.

  ومنها: جواز أن يكون المهر منفعة حر.

  وهذه مسألة خلاف بين العلماء:

  فمذهب الأئمة والشافعي: جواز ذلك.

  وقال أبو حنيفة: لا يجوز.