تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي}

صفحة 39 - الجزء 5

  وقد ذكر في مهذب الشافعي: أن من يقدر على نفقة واحدة فقط وكان له أب وأم ثلاثة أوجه:

  الأول: أن الأم تقدم في الإنفاق؛ لأنهما قد استويا في الولادة، واختصت الأم بالحمل في الوضع والتربية.

  والثاني: أنه يقدم الأب؛ لأنه لما كان يقدم في أنه ينفق على الصغير حيث للصغير أم وأب فكذا تقدم في الإنفاق عليه.

  والثالث: أنهما سواء والجد يفارق الأب، فيكون كسائر القرابة إنما تجب نفقته إذا كان موسرا، فلا يتكسب عليه، ويجب بقدر الإرث، ويلزم على هذا لو كان الجد كافرا لا تجب نفقته.

  وأما اعفاف الأب فلا يجب على المذهب؛ لأن ذلك كاللباس الغالي والطعام الغالي، والمنصوص للشافعي الوجوب وهو قول الإمام يحيى؛ لأن الأب يتضرر بذلك، فأشبه النفقة، وخرج أبو علي بن خيران قول آخر في عدم الوجوب والاعفاف بأن يزوجه أو يملكه سرية، ولا يزوجه قبيحة الخلق، ولا عجوزا؛ لأن المقصود بالإعفاف، وإذا طلق أو أعتق لم يلزم مرة ثانية؛ لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل، فإن ماتت الزوجة فوجهان في وجوب الإعفاف.

  ثانيا: قال الحاكم وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأب لا يقتل بالابن، ولا يقطع بسرقة ماله، ولا يحبس بدعواه.

  قال القاضي في الاستدلال بهذه على ما ذكر [نظر] إنما يؤخذ بدليل آخر.

  ومن الثمرات أن مدة الرضاع عامان ولكن هذا حد الكمال لقوله تعالى في سورة البقرة: {لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] وقيل: تمام الحولين، ذلك ماكول إلى اجتهاد الأم، هل قد حصلت للمرضع قوة فلها