وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
  وقال في نهاية المالكي: دلالته الشرعية العقد، ودلالته اللغوية الوطء.
  وقد فرع على هذا الخلاف فروع:
  منها هل الوطء من غير ملك، ولا شبهة ملك، ولا نكاح، ولا شبهة نكاح يحرم؟ فمذهب الأئمة $ والشافعي أنه لا يحرم، وأنه خارج من دلالة الآية في قوله تعالى في سورة النساء: {وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ}[النساء: ٢٢] وهذا قول الشافعي، والرواية الظاهرة عن مالك، وهو قول ربيعة، والليث، والزهري، وقد ورد خبر عائشة ^ قالت: سئل النبي ÷ عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها؟ أو يتبع البنت حراما أينكح أمها؟ فقال: «لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا» والاتباع حراما كناية عن الزنا.
  وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، ورواية عن مالك: إنه يحرم حتى قال الأوزاعي وأحمد: من تلوط بذكر حرمت عليه بنته.
  والهادي # ألحق الغلط بالزنا في عدم التحريم، وروى ذلك عن آبائه، وهو قول الناصر؛ لأنه ليس بنكاح حلال، وإن سقط الإثم.
  والمؤيد بالله والفقهاء ألحقوه بالنكاح في التحريم لسقوط الإثم، ولكونه قد ثبت به المهر والعدة، وسقوط الحد، ولحوق النسب، والباطل كنكاح المعتدة، قد شبه بالغلط.
  وهل لقائل أن يقول: من قال: إنه لا يحرم اعتبر الانتهاء كمسألة الوضوء بماء الغير معتقدا إنه له، ومن قال: إنه يحرم اعتبر الابتداء أولا مناسبة بين المسألتين؛ لأن من تزوج بامرأة يعتقد أنها رضيعته فانكشفت غير رضيعته فإنه يصح نكاحها.