وقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}
  واعلم أن المطلقات أربع: مطلقة قبل الدخول وقبل التسمية فهذه لها المتعة وفاقا، لكن اختلف في حكمها وقدرها.
  أما حكمها فمذهب الأئمة وأبي حنيفة والشافعي أنها واجبة؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَتِّعُوهُنَ} والأمر للوجوب.
  وقال مالك، وابن أبي ليلى والليث: إنها مستحبة، وحمل الأمر على الندب؛ لأنه تعالى قال في آخر الآية: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} أي المتفضلين المجملين، وما كان من باب الإحسان والإجمال فليس بواجب، وقد تقدم ذكر الخلاف في قدرها في سورة البقرة، وقد تقدم ما يتعلق من الفروع، وهي إذا كانت الفرقة بفسخ أو بموت، أو كانت التسمية فاسدة، ولو طلق في نكاح فاسد فلا متعة.
  والثانية: المطلقة قبل الدخول وبعد التسمية فلا متعة لها عندنا وهو قول الأكثر، خلافا لأهل الظاهر، والحسن، وسعيد بن جبير، وأبي العالية فإنهم اوجبوها لكل مطلقة أخذا بعموم قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}.
  ومطلقة بعد الدخول وقبل التسمية فلا متعة لها عندنا وأبي حنيفة، وقديم قولي الشافعي في الصورتين؛ لأن الآية قيدت المتعة بالطلاق قبل الدخول وعدم التسمية.
  وقال الشافعي في قوله الآخر: تجب لقوله تعالى في آية التخيير: {فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ} وذلك في نساء مدخول بهنّ؛ ولأن المهر وجب لأجل الوطء وبقي الطلاق في مقابلة المتعة.
  قال في مهذب الشافعي في الفسخ: إن كان بسبب من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في المتعة، وإن كان بسبب من جهة الزوج