وقوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم}
  وأما لفظ الهبة فهو وغيره فيه سواء، وكذلك كل لفظ ينعقد به الملك من صدقة وبيع.
  قال المنصور بالله: وبلفظ الإنحال إن قصد به النكاح.
  وقال صاحب اللمع: إن جرى به عرف انعقد، وللحنفية قولان في لفظ الإجارة، فقال الكرخي: ينعقد النكاح بها لقوله تعالى: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ}.
  وقال أبو بكر الرازي: لا ينعقد؛ لأن الإجارة مؤقتة، واختاره الإمام يحيى، والنكاح مؤبد.
  وقال الشافعي: الخاصة لرسول الله ÷ كونه ينعقد في حقه بلفظ الهبة لا في حق غيره.
  وقيل: كونه لا يحتاج وليا ولا شاهدا.
  وثمرة هذه الجملة قد بين بعضها في بيان المعنى، وهي أنه ÷ أحل له أزواجه اللاتي كنّ معه، وإن زدن على الأربع، وهذا من خواصه #، وأنه أحل له الوطء بملك اليمين، وقد تقدم هل يعتبر الإيمان في حق الزوجة والمملوكة أو لا يعتبر في الموطوءة بالملك لا في الزوجة، وإن كان النكاح يستباح بالهبة، لكن هل يختص به # أم لا؟
  قال الحاكم: وفي ذلك دلالة على أن استباحة المباح لا يؤثر في الزهد، وأن تركها ليس من الزهد، والمأخذ محتمل، وقد تقدم ما قيل فيه.
وقوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ}.
  يعني بيّنّا تحليل النكاح والإماء، واختصصناك بما اختصصت به لنفي الحرج عنك.
  وقيل: معناه ما فرضنا عليهم عدم الزيادة على الأربع، وقيل: اعتبار الولي والشهود.