وقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة}
  الوجه الثاني: أن ذلك كان شرعا، وأن شرط الحل الهجرة، ثم نسخ التحريم.
  وعن أم هاني بنت أبي طالب خطبني رسول الله ÷ فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له؛ لأني لم أهاجر معه، وقد أفادت الآية على حل من ذكر للنبي ÷، وحكم أمته كحكمه إلا فيما خص به.
  وفي السمط الثمين قيل: أراد بالهجرة الإسلام، وبنات العم والعمة الهاشميات، وبنات الخال والخالة الزهريات؛ لأنه ÷ لم يكن له خال ولا خالة.
  وقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} أي وأحللنا لك امراة مؤمنة {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها} بغير مهر.
  واختلف هل اتفق ذلك لرسول الله ÷ أم لا؟ فقال ابن عباس: لم يكن عند رسول ÷ موهوبة.
  وقيل: بل الموهوبات أربع: ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم.
  وقيل: واحدة، واختلف أي هؤلاء.
  وقوله تعالى: {إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها} هذا شرط ثان، وهو أنه ÷، يستنكحها إن أراد النبي الهبة، والإرادة تظهر بما به يتم القبول ونحوه، والقراءة الظاهرة (إن وهبت) - بكسر إن - وقراءة الحسن (أن وهبت) على التعليل.
  وقوله تعالى: {خالِصَةً لَكَ} أي الإحلال في الموهوبة.
  واختلف المفسرون ما هو الذي اختص به ÷ دون المؤمنين في الموهوبة، فقيل: كونه يصح بغير مهر، وهذا مذهبنا وأبي حنيفة.