تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم}

صفحة 120 - الجزء 5

  حكم ذلك خلاف بين العلماء، فالمذهب أنه يجب عليه ذبح كبش بمكة إن قال: بمكة، أو بمنى إن قال: بمنى وهو قول مسروق، ويحيى بن أبي زائدة.

  وقال أبو حنيفة وزيد بن علي: يجب ذلك في الوالد خاصة، حكاه في الكافي وقال: صاحباه لا شيء عليه، وروي هذا في الكافي عن الناصر والشافعي، ومالك، وصححه، والذي في النهاية عن مالك يفديه بذبح كبش.

  وقال إبراهيم وعطاء: فيمن حلف أن يذبح نفسه بنحر بدنة.

  وعن علي # ديته وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر يجب عليه نحر جزور.

  وروي أن رجلا سأل ابن عباس فيمن نذر بذبح ابنه، فقال: يفديه بكبش، وتلا هذه الآية {وَفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}.

  وفي النهاية عن الليث أنه يحج.

  وقال بعضهم ينحر مائة من الإبل وهو مقتضى ما روي عن علي # أن عليه ديته، وسبب هذا الاختلاف أن أهل المذهب تعلقوا بأمرين:

  الأول: أن الله تعالى أمر إبراهيم # أن يفدي ابنه بكبش، وشرع من تقدمنا يلزمنا ما لم ينسخ.

  وروى أن ابن عباس تلا الآية حين سأله السائل، وأمره بذبح كبش، وذلك إشارة إلى الاستدلال بها.

  والثاني: أنه قد روي الفداء عن عدة من الصحابة وهم علي #، وابن عباس، وابن عمر، فلم يجعلوه هدرا، وأجمع بعدهم أنه لا تلزمه الزيادة على الكبش، فدل أن الأمر بما زاد على الكبش على سبيل