تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وفديناه بذبح عظيم}

صفحة 121 - الجزء 5

  الاستحباب كما يقول العلماء فيمن لزمه دم الحج: استحب أن يكون بدنة، وإن كان الواجب شاة.

  وأما من قال: لا يلزمه شيء فإن الأصل براءة الذمة، وما ورد في قصة إبراهيم # لا يصح التعلق به؛ لأن ذبح ولده كان مأمورا واجبا عليه.

  وأما في حقنا فذلك محظور، وأما من قال: ديته فمتعلق بما كان من حديث عبد المطلب أنه فدا ولده عبد الله بمائة من الإبل.

  واعلم أن القياس السقوط؛ لأنه أوجب معصية، إلا الكفارة، إن قلنا: إنها تلزم فيمن نذر بمعصية ثم إن استدلال أهل المذهب بحديث إبراهيم يتطرق إليه وجوه:

  منها ما سبق أن ذلك واجب على إبراهيم لا على غيره، ومنها أن ذلك كان خاصا في إبراهيم؛ لأنه شريعة لأهل زمانه.

  ومنها أن الواجب إما مقدمات الذبح أو أنه قد ذبح والتحم على ما سبق، فلم يكن الفداء لنفس الذبح على ما سبق، ثم إن أهل المذهب قيدوا الذبح بمكة أو بمنى فيقال: هذا شرط، أو ليس بشرط بل لو أطلق أو قيد بغير الحرم من الدنيا، استوى الحكم؛ لأنه لم يرو أن إبراهيم # قيد، ثم إذا قلنا: إن الذبيح إسحاق، وأنه ذبح الفداء بالشام هل يكون الذبح هناك، كذلك في تعليلهم ما يقضي بأن النذر بالأجنبي كالنذر بذبح النفس والولد؛ لأنهم عللوا إذا نذر بذبح أخيه أو مكاتبه أو أم ولده بأنه علق الذبح بمن لا يصح ذبحه ولا بيعه فأشبه الولد فهذا فرع.

  الفرع الثاني: إذا نذر بذبح عبده أو أمته ما حكم ذلك.

  قلنا: مذهبنا أنه يبيعه ويشتري به هديا إلى مكة ومنى على ما نوى وعللوا ذلك بأن الإنسان قد يقول: جعلت عبدي ذبائح بمنى، بمعنى ثمنه