تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {الصافنات الجياد}

صفحة 137 - الجزء 5

  وقيل: مسح ذلك بالماء، وقيل: وسمها في أعناقها وقوائمها لتكون حبسا في سبيل الله، وإذا حمل ذلك على القتل ففي ذلك دلالة على جواز صيانة العبادة وحفظها بتلف المال، أو يكون مما يقرب.

  من ذلك ما روي أنه ÷ قد قميصه حين لبسه ناسيا للإحرام.

  وقيل: كان ذلك، وأكل لحم الخيل مباح.

  وأما في شريعتنا ففيه الخلاف المعروف، وهل نسخت الإباحة كما هو المذهب لما روي أنه ÷ نهى عن أكل لحوم الخيل، أو لم تنسخ كما هو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقوله تعالى: {الصَّافِناتُ الْجِيادُ}.

  قال ابن قتيبة وأبو مسلم: أصل الصفون الوقوف، والصافن الذي يقوم على ثلاث ويرفع الرابع، قال الشاعر:

  ألف الصفون فما يزال كأنه ... مما يقوم على الثلاث كسيرا

  وقيل: الصافن الذي يجمع بين يديه.

  وعنه ÷: «من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده من النار».

  قال جار الله: أي واقفين كفعل خدم الجبابرة.

  وقيل: الصافن الذي يقوم على ثلاث ويضع سنبكه الرابع على الأرض، وقد جاء في الحديث النهي عن صلاة الصافن، والجياد المسرعات، وأراد وصفها حال وقوفها بالسكون مطمئنة، وحال جريها كانت سراعا خفافا.

وقوله تعالى: {فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي}.

  هو المال، ويطلق على الخيل وفي الحديث «الخير معقود في