وقوله تعالى: {مثلها}
  وقيل ذلك على طريق المقايلة وهو كثير في كلامهم. قال عمرو بن كلثوم:
  ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا
  وقوله تعالى: {مِثْلُها} أي: لا يحصل عدوان بالزيادة.
  قال: في التهذيب عن السدي، وابن أبي نجيح إذا قال أخزاه الله يقول: أخزاه الله، وهذا كما ورد به الحديث «المستبّان ما قالا فهو على البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم».
  وأما ما ورد فيه القصاص فذلك جلى، وأما أخذ مال الغير إذا أخذ مالك ففي ذلك الخلاف وقد تقدمت الأقوال الثلاثة.
  وأما المسابّة فقد جوز المجاراة الحاكم والزمخشري، وغيرهما، ودل عليه عموم الآية والحديث «المستبّان ما قالا فهو على البادئ حتى يعتدي المظلوم»، ولكن إنما يجوز بما لا يكون فيه كذب، ولا بهتان فلا يقذفه افتراء إن قذفه.
  وقيل: لا تجوز المجازاة بالسب، وقد قال المؤيد بالله في الإفادة: البادئ والمجيب سواء في باب الشتم ووجه هذا.
  قال الزمخشري: وقد يكون العفو أفضل لما تقدم، وقد جاء في الحديث عنه ÷: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم قال: فيقوم خلق، فيقال لهم: ما أجركم على الله؟ فيقولون: نحن الذين عفونا عمن ظلمنا فيقال لهم: أدخلوا الجنة بإذن الله».
  ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن |، فكان المظلوم يكظم، ويعرق، ثم يمسح العرق ثم قام فتلا هذه الآية، فقال الحسن: عقلها والله، وفهمها إذ ضيعها الجاهلون.