تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {كف أيديهم عنكم}

صفحة 224 - الجزء 5

  حنيفة في جواز رميهم إذا قصد الكفار، وهو ظاهر حكاية الشرح عن الوافي.

  أما إذا خشينا نكاية المسلمين جاز رميهم، وكذا لو تترسوا بمسلم، وهذا قول الجميع، وشرط الغزالي أن تكون ضرورية بأن يقصدوا كلية بأن يخشى على الجملة لا على واحد، وأن تكون قطعية بأن نعلم نكايتهم لنا، ولا يكفي الظن.

  قيل (ح): وهو المذهب إلا في الظن فإنه كالعلم، وقيد في الشرح بالعلم، وإذا جوزنا ذلك للضرورة أو فعل ذلك في دار حرب من غير ضرورة وجبت الدية والكفارة عندنا لعموم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ}⁣[النساء: ٩٢] وحكى علي ابن العباس عن إجماعهم أنه إذا كان القتل في دار الحرب هدر؛ لأن الدار دار إباحة.

  أما لو تعمد قتل مؤمن في دار الحرب فلا قود ذكره أبو طالب، وتجب الدية، وهكذا عن أبي حنيفة أنه سقط القود، وتجب الدية في العمد والخطأ، والكفارة في الخطأ.

  وقال الشافعي: يجب القود في العمد، وأبو حنيفة أسقط الدية حيث قصد الكفار.

  وحجتنا العموم في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ}.

  وكذا احتج من أوجب الدية بقوله تعالى في هذه الآية: {فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ} والمعنى: لو لم نمنعكم لقتلتم المشركين، ومن بينهم من ضعفاء المسلمين فتصيبكم بقتل المسلمين معرة.

  قال جار الله: المعرة مع عدم العلم وجوب الدية والكفارة، وسواء