تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {كف أيديهم عنكم}

صفحة 223 - الجزء 5

  ومنها: جواز ترك الغنائم من الأموال لمن غنمت منه؛ لأنه قد روي أن ذلك كان يوم الفتح، وأنه ÷ ترك لأهل مكة أموالهم، ومنّ عليهم بترك القتل.

  وقوله تعالى: {كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ} وذلك بالرعب {وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} وذلك بالنهي والأمر بالصلح، وهذا دليل لأهل المذهب وأبي حنيفة أن مكة فتحت عنوة.

  وقال الشافعي: فتحت صلحا.

  ومنها: أنه لا يجوز تبييت العساكر التي فيها تجار المسلمين، وأسراهم وضعفاؤهم؛ لأن الله بين العلة في كف المسلمين بقوله تعالى: {وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِناتٌ} وأولئك قوم من المسلمين كانوا بمكة عجزوا عن الهجرة، فلو سلط الله المؤمنين على أهل مكة لقتلوا من بينهم من المسلمين لعدم العلم بهم، والوطء والدوس عبارة عن الإيقاع، وإنما يجوز قتلهم إذا خشينا الاستئصال بالمسلمين، وهذا مذهبنا في المسألة، واحتج أهل المذهب بهذه الآية، كذا لا تحرق سفينة فيها كفار ومعهم أسير من المسلمين، وقد ذكر هذه مالك.

  وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري: إذا كان في عسكر الكفار أسارى من المسلمين جاز أن يفعل بهم ما يؤدي إلى قتلهم من رمي ومنجنيق ونحوه، ويقصد الكفار فإن أصاب مسلما فلا دية عليه ولا كفارة عند أبي حنيفة.

  وقال الثوري: تجب الكفارة دون الدية، وفي مذهب الشافعي إن كان الأكثر من المسلمين لم يجز، وإن كان الأكثر من الكفار جاز؛ لأن الظاهر أنه لا يصيبهم، والأولى الترك.

  قال في الشرح: وحكى الأستاذ أن المؤيد بالله كان يختار قول أبي